الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 180916 أيلول 1993
يستحق الموظفون اجازاتهم السنوية العادية وتمنح من المدير العام او من يفوضه ولا يجوز جمع هذه الاجازات لاكثر من
سنتين متتاليتين وفقا لما يلي: -
أ- الموظف من الدرجة الخاصة ولغاية الدرجة الثانية 30 يوما
الموظف من الدرجة الثالثة ولغاية الدرجة السابعة 26 يوما
الموظف من الدرجة الثامنة فما دون 24 يوما
ب- على الموظف تحديد الوقت الذي يرغب فيه استعمال اجازته السنوية المستحقة في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من كل سنه بطلب
خطي وبموافقة المدير او رئيس الوحدة على ان تراعى مصلحة العمل في المؤسسة عند النظر في الطلب.