التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 1809
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 180916 أيلول 1993

تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- 1- التنسيب للمدير بتعيين الموظفين من الدرجة السادسة فما دون وترفيعهم ومنحهم العلاوات المقررة وحسب اسس التعيين التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام . 2- القيام بـأي مهام اخرى يحيلها المدير العام الى اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته المتعلقة بشؤون الموظفين. ب- تدعى اللجنة الى الاجتماع من قبل رئيسها وتعقد اجتماعها بكامل نصابها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية الاصوات. ج- يعين المدير العام من بين موظفي المؤسسة من يقوم باعمال امانة سر اللجنة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 1809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية