التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 77 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3470
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347016 أيلول 1998

أ- تحفظ اموال صندوق الادخار في حساب خاص مستقل في الجامعة. ب- يتولى ادارة صندوق الادخار واستثمار امواله لجنة تسمى (لجنة صندوق الادخار) تتألف من: 1- رئيس الجامعة او من ينيبه من نوابه: رئيسا 2- مدير الشؤون المالية في الجامعة: عضوا 3- ثلاثة من المشتركين الاخرين في الصندوق: اعضاء ج- يعين مجلس الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة الاعضاء الثلاثة المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. د- تتولى (لجنة ادارة صندوق الادخار) المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الجامعة. 2- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق. 3- اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق. 4- اي مهام او صلاحيات اخرى منصوص عليها في النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 77 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية