التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 77 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3470
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347016 أيلول 1998

يفقد الموظف حقه في استيفاء مساهمة الجامعة في الصندوق ونصيب هذه المساهمة من الارباح في الحالات التالية: أ- اذا ترك الخدمة دون موافقة خطية من رئيس الجامعة. ب- اذا انهيت خدماته لاي سبب من الاسباب في اثناء مدة التجربة. ج- اذا اعتبر فاقدا للوظيفة او فصل من الخدمة بموجب الانظمة المعمول بها.

الإحالة

المادة 12 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 77 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية