نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 71 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4302، ص 3441
- نُشر
- 16 أيلول 1998
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 71 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3441)
حياة القانون
نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت ساري
رقم 71 لسنة 1998 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3441، نُشر في 16 أيلول 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت رقم 115 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام معدل لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت رقم 115 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تمنح جامعة آل البيت الدرجات العلمية والفخرية والشهادات التالية:- أ-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). ب- شهادة دبلوم الدراسات العليا. ج- الدرجة الجامعة الثانية ( الماجستير ). د- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ). هـ- …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.