التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 71 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3441
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 344116 أيلول 1998

المادة 2- تمنح جامعة آل البيت الدرجات العلمية والفخرية والشهادات التالية:- أ-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). ب- شهادة دبلوم الدراسات العليا. ج- الدرجة الجامعة الثانية ( الماجستير ). د- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ). هـ- درجة الدكتوراة الفخرية. و- أي درجة علمية او فخرية او شهادات اخرى يتم احداثها بقرار من مجلس العمداء.

الإحالة

المادة 2 من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 71 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية