الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13973 أيار 1998
المادة 11- أ- تحدد الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي التدريس على الوجه التالي:-
رتبة عضو الهيئة التدريسية الفئة السلم
الزيادة السنوية
أستاذ 334 574
12
أستاذ مشارك أ 226 336 346
ب 255 265 275 285
295 10
أستاذ مساعد أ 251 259 267 275 283
10
ب 207 215 223 231
239 8
مدرس أ 185 191 197 203 209
215 221 6
ب 136 142 148 154
160 166 172 6
مساعد تدريس أو بحث: تحدد الرواتب الأساسية حسب سلم رواتب الموظفين الاداريين.
ب - يتقاضى عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس الزيادة السنوية المقررة عند حلول موعدها.