التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1397
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13973 أيار 1998

المادة 47- أ-مع مراعاة ما ورد في المادة (32) و المادة (46) من هذا النظام يستحق عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس عند تركه الخدمة نهائياً الحقوق المالية التالية: 1- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى في الجامعة، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية، وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تلي ذلك. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الشهري الأخير الذي تقاضاه عضو هيئة التدريس أو مساعد التدريس من الجامعة وفق الأسس التالية: - أ- على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان وحتى بلوغ عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس سن الخامسة والستين من عمره. ب- على أساس الراتب الأساسي عن الفترة السابقة لتاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان وعن الفترة اللاحقة لبلوغ عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس سن الخامسة والستين. ج- لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على أعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي التدريس الذين تركوا الخدمة من الجامعة قبل بدء نفاذ أحكام هذا النظام. 2- المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار مع مراعاة الأحكام الخاصة بالصندوق. ب- لعضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها لعضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس ، و مدد الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من النسب لتلك المكافأة شريطة أن لا تزيد هذه النسبة في حدها الأقصى على 50 بالمئة وأن لا تقل مدة الخدمة عن 10 سنوات. ج- يصرف رصيد ما يستحقه عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس من تلك المكأفأة عند انتهاء خدمته في الجامعة، وفقا لأحكام هذا النظام وذلك بعد تنزيل ما دفع على حسابها بموجب الفقرة( ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 47 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية