التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1397
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13973 أيار 1998

المادة 51- لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس: أ- أن يسمي الأستاذ الذي قضى في رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وأجرى بحوثاً من مستوى فائق شهدت له الأوساط العلمية المحلية أو العالمية أو قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية أو الفنية استاذاً مميزاً. ويمنح الاستاذ المميز ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك اضافة الى مميزات أخرى ترى الجامعة منحه اياها. ب- أن يسمى الاستاذ الذي قضى عشر سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية في الجامعة منها خمس سنوات على الأقل في رتبة الأستاذية وكان خلال هذه الفترة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي أو الأعمال المهنية أو الفنية أستاذاً متفوقاً ويمنح الأستاذ المتفوق ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك اضافة الى أي مميزات أخرى ترى الجامعة منحه اياها. ج- لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة الأستاذية وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها وانتهت خدمته فيها بسبب بلوغه السبعين أو انهيت خدمته بناءاً على طلبه عند بلوغه الستين استاذ شرف ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة بما في ذلك التأمين الطبي ، ولها أن تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وفي غيرها وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس. د- يستمر عضو الهيئة التدريسية الذي قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشرين سنة وانتهت خدمته بالاستقالة أو لأسباب صحية أو قضى عشر سنوات خدمة وانتهت خدمته لبلوغه السن القانوني بالاستفادة من التأمين الصحي الخاص بالجامعة ويعامل معاملة من هم على رأس عملهم.

الإحالة

المادة 51 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية