الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13973 أيار 1998
المادة 56- أ- مع مراعاة أحكام هذا النظام وأي نظام أخر صادر بالاستناد إلى القانون تدفع الجامعة للمشترك عند تركه
الخدمة في الجامعة الرصيد المتحقق له في الصندوق مع ما يخصه من أرباح محسوبة على أساس الأرصدة الفعلية للمشترك.
ب- للمشترك القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على جزء من الرصيد المستحق له في صندوق الادخار، بموجب تعليمات
يصدرها مجلس العمداء يحدد فيها ما يصرف للمشترك من الادخار الذي أودعه في الصندوق بمقتضى أحكام هذا النظام وما أودعته
الجامعة لحسابه مع ما تحقق له من أرباح ، وكذلك المدد الزمنية التي ينبغي على المشترك قضاؤها في الجامعة لاستحقاقه
صرف هذا الادخار له، أو أي نسبة منه شريطة أن لا تزيد هذه النسبة في حدها الأقصى على 50 بالمئة وأن لا تقل مدة الخدمة
عن 7 سنوات.
ج- يستمر اشتراك المشترك في صندوق الادخار بعد دفع أي مبلغ له منه بمقتضى احكام هذه المادة ويصرف له رصيد ما يستحقه
في الصندوق مع ما تحقق له من أرباح عند انتهاء خدمته أو انهائها وفقاً لأحكام هذا النظام.