التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1397
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13973 أيار 1998

المادة 60- أ- تعقد الجامعة على نفقتها تأمينا جماعيا على حياة أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين ومساعدي التدريس فيها. ب- تعمل الجامعة على تأمين الرعاية الصحية لجميع العاملين فيها وعائلاتهم بما في ذلك توفير الخدمات والعناية الطبية عن طريق التأمين الصحي. ج- يؤسس في حرم الجامعة ناد يسمى ( نادي جامعة اليرموك) لتوثيق العلاقات الثقافية والفكرية والاجتماعية بين جميع العاملين في الجامعة والعمل على دعمها بمختلف أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي والفني. د- يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد مقدار المساهمة المالية في التأمين الصحي وبيان افراد العائلة وبدل الانتساب الى نادي جامعة اليرموك والاشتراك فيه والأحكام والشروط الخاصة بادارته.

الإحالة

المادة 60 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية