التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1397
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13973 أيار 1998

المادة 8- لمجلس العمداء ان يتعاقد مع: أ- أعضاء هيئة تدريس بعقد سنوي قابل للتجديد على أن يتضمن العقد تحديد رتبهم الأكاديمية ورواتبهم وحقوقهم وواجباتهم ومكافأتهم وعلاواتهم واجازاتهم وفق أحكام هذا النظام. ب- أعضاء زائرين من هيئات التدريس في الجامعات الأخرى بعقد سنوي قابل للتجديد وذلك بنفس الرتب الأكاديمية التي يحملونها في تلك الجامعات. ج- محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وذلك بتنسيب من كل من مجلس القسم الاكاديمي ومجلس الكلية المختصين على أن يتضمن العقد المبرم بين الجامعة والمحاضر المتفرغ حقوق المحاضر وواجباته ومقدار راتبه وعلاوته ومكافآته واجازاته بالاضافة إلى أي شروط أو أمور أخرى يرى الرئيس ضرورة النص عليها.ويشترط فيمن يعين محاضرا متفرغاً ما يلي: - 1- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى وخبرة يرى مجلس العمداء أنهما تؤهلانه للتدريس. 2- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام. 3- أن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث أو التدريس في جامعة أو معهد معترف بهما من الجامعة وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.

الإحالة

المادة 8 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية