التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1397
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13973 أيار 1998

المادة 16- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين( أ- د) من هذه المادة تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة التنقل الشهرية التالية: نائب الرئيس و العميد 50 ديناراً نائب العميد 45 ديناراً عضو هيئة التدريس 40 ديناراً ويشترط في هذه العلاوة ما يلي: أ- أن تصرف للمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس علاوة نقل تعادل العلاوة التي يتقاضاها من يساويه في الراتب من الموظفين الاداريين والفنيين. ب- أن لا يتقاضى الشخص الواحد اكثر من علاوة نقل واحدة مهما تعددت أسباب استحقاقه لها وتدفع له في هذه الحالة العلاوة الأعلى. ج- أن لا تصرف علاوة نقل لأي شخص خصصت له سيارة من قبل الجامعة. د- أن لا تصرف علاوة نقل لعضو هيئة التدريس عن المدة التي يقضيها في اجازة التفرغ العلمي أو عن المدة التي يقضيها في بعثة أو دورة أو اجازة علمية اذا كانت تلك المدة تزيد على ثلاثة أشهر.

الإحالة

المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية