التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1397
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13973 أيار 1998

المادة 21- أ - تكون ساعات العمل الأسبوعية لعضو هيئة التدريس (40) ساعة توزع من قبل رئيس القسم على الأعمال التالية: 1- التدريس. 2- الاشراف على الرسائل الجامعية. 3- البحث العلمي. 4- الإرشاد الأكاديمي. 5- مراجعات الطلبة. 6- المشاركة في اللجان والمجالس. ب- يكون العبء التدريسي للأستاذ (9) ساعات معتمدة وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد (12) ساعة والمدرس (15) ساعة معتمده. ج- للرئيس أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية. د- لمجلس القسم زيادة العبء التدريسي لأعضاء الهيئة التدريسية في حالات الضرورة كما أن له تخفيض ذلك العبء مقابل قيام عضو الهيئة التدريسية ببحث يتضمن جهداً اضافياً او قيامه بمهام أخرى تكلفه بها الجامعة في ضوء الإمكانات المتوافرة في القسم.

الإحالة

المادة 21 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية