التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1397
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13973 أيار 1998

المادة 23-أ- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر القيام بالبحث العلمي أو بأي عمل آخر يخدم أهداف الجامعة خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يحددها الرئيس. ب- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس في الجامعة القاء دروس أو محاضرات أو القيام بأعمال متخصصة خارج الجامعة بأجر أو بدون أجر الا بموافقة الرئيس الخطية بناء على تنسيب عميد الكلية المختص ولا يجوز ان يزيد عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث ساعات معتمدة أسبوعيا خلال الفصل.

الإحالة

المادة 23 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية