التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1397
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13973 أيار 1998

المادة 26- أ يجوز لمجلس العمداء منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنيا شريطة أن يقدم مخططاً للبحث أو البحوث التي سيعدها خلال الاجازة. ب- 1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والأقدمية في الراتب. 2- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية داخل المملكة أو خارجها ، ويكون ذلك بموافقة الجامعة. 3- إذا قضى عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة ،هذه الإجازة أو أي جزء رئيسي منها خارج المملكة لأغراض البحث العلمي فتدفع له الجامعة أجور سفره مع زوجته وأولاده خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس بما في ذلك تحديد عدد الأولاد. ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم الى عميد كليته عند انتهاء اجازته تقريراً وافياً عن البحث أو البحوث العلمية التي أعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية ، ويرفع التقرير والتقويم إلى رئاسة الجامعة لاعتماده ،فإذا لم يعتمد مثل هذا التقرير تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة. د- إذا استقال عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة على عودته منها ومباشرة عمله في الجامعة تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة( ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية