الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13973 أيار 1998
المادة 28- أ- يجوز لمجلس العمداء اعارة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة المثبت في الخدمة الدائمة فيها إلى جهة حكومية
أو دولية للعمل فيها لمدة فصل أو أكثر، على أن لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال من الحالات ثلاث سنوات، وأن لا يعار
عضو الهيئة التدريسية مرة أخرى الا بعد مضي مثلي مدة أعارته السابقة.
ب- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أخرى مهما كان نوعها خلال مدة الإعارة.
ج- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار
والأقدمية في الراتب.