التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1397
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13973 أيار 1998

المادة 49- أ- اذا أصيب عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس بسبب عمله دون تقصير أو إهمال منه بعاهة جسمانية ، وكانت العاهة لا تحول دون استمراره في عمله في الجامعة فيدفع له تعويض مساو للنسبة المئوية للعجز الذي أصابه نتيجة لتلك العاهة من راتبه عن آخر سنة عمل بها في الجامعة. أما إذا كانت العاهة مما يحول دون استمراره في خدمة الجامعة فيدفع له ما يلي: 1- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الادخار مع مراعاة الأحكام المتعلقة بذلك الصندوق. 2- راتب الاجازات السنوية العادية المستحقة له والعلاوات حتى تاريخ الأصابة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام والخاصة بالإجازات السنوية. 3- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الإصابة. 4- المكافأة المستحقة له بمقتضى أحكام هذا النظام. 5- تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة العجز الناشيء عن العاهة واذا كان العجز كاملاً بحيث أصبح عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس في حكم المقعد أو عاجزاً عن إعالة نفسه بنفسه فيكون التعويض بمقدار راتب سنة كاملة على أساس راتبه الشهري الأخير الذي تقاضاه وذلك بالأضافة الى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة( أ) من هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تقرير طبي صارد عن المرجع الطبي المعتمد من قبل الجامعة يبين فيه العاهة وسببها ونسبة العجز الناتج عنها. ج- إذا توفي عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس نتيجة حادث أثناء قيامه بعمله وبسبب هذا العمل فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس الراتب الشهري الأخير وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 49 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية