الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 13973 أيار 1998
المادة 8- لمجلس العمداء ان يتعاقد مع:
أ- أعضاء هيئة تدريس بعقد سنوي قابل للتجديد على أن يتضمن العقد تحديد رتبهم الأكاديمية ورواتبهم وحقوقهم وواجباتهم
ومكافأتهم وعلاواتهم واجازاتهم وفق أحكام هذا النظام.
ب- أعضاء زائرين من هيئات التدريس في الجامعات الأخرى بعقد سنوي قابل للتجديد وذلك بنفس الرتب الأكاديمية التي يحملونها
في تلك الجامعات.
ج- محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وذلك بتنسيب من كل من مجلس القسم الاكاديمي ومجلس الكلية المختصين على أن يتضمن
العقد المبرم بين الجامعة والمحاضر المتفرغ حقوق المحاضر وواجباته ومقدار راتبه وعلاوته ومكافآته واجازاته بالاضافة
إلى أي شروط أو أمور أخرى يرى الرئيس ضرورة النص عليها.ويشترط فيمن يعين محاضرا متفرغاً ما يلي: -
1- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى وخبرة يرى مجلس العمداء أنهما تؤهلانه
للتدريس.
2- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.
3- أن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث أو التدريس في جامعة أو معهد معترف بهما من الجامعة وذلك
بعد حصوله على درجة الماجستير.