التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع/المواد المكتبية · المادة 13-

المادة 18من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 13) لسنة 1997 رقم 38 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4290، ص 2254
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22541 تموز 1998

أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها و قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية: 1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (250) مائتين وخمسين ديناراً. 2- بقرار من الرئيس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة اذا كانت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة الآف دينار. 3- بقرار من المجلس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها المجلس اذا زادت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة الآف دينار. ب- تتم عملية الاتلاف باشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة الذين لم يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 13) لسنة 1997 رقم 38 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية