الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22541 تموز 1998
المادة 27 -
أ- يخصص صندوق محكم وفقا للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى دائرة العطاءات المركزية لايداع عروض العطاءات فيه ،
ويكون له ثلاثة اقفال بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة ونائب الرئيس ومدير دائرة اللوازم بواحد منها ، ولا
يفتح الصندوق إلا بحضور اللجنة بنصابها القانوني في الموعد المحدد لفتح العطاءات.
ب- يودع المشتركون في أي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبيناً على ظاهر كل منها رقم الدعوة للعطاء
واسم صاحب العرض وعنوانه لغايات التبليغ ويجوز لأي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه يودعها في صندوق العطاءات قبل
الموعد المحدد لفتح العطاء.