الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22541 تموز 1998
الفصل الثاني اللوازم
المادة 3-
تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية:
أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها، والتأمين عليها وجردها
والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة والجهات الاخرىالمختصة بشراء اللوازم في الجامعة
بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ج- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات التي يجب تنظيمها واستعمالها ومسكها لاثبات وضبط شؤون اللوازم في الجامعة.