الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22541 تموز 1998
مع مراعاة احكام المادتين ( 21) ، (30) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية على ان يراعى الحصول
على اللوازم بافضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على استدراج العروض كلما امكن ذلك:
أ- بقرار من رئيس القسم الاكاديمي او مدير الدائرة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (100) مائة دينار.
ب- بقرار من مدير اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) خمسمائة دينار.
ج- بقرار من العميد في الجامعة او مدير الوحدة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) الف دينار.
د- بقرار من مدير الشؤون المالية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار.
هـ- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة الآف دينار.