الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22541 تموز 1998
الفصل الثامن
ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها
المادة 44-
أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بامر شراء اللوازم
والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها ، ومستند ادخال على النموذج المقرر موقعا من المسؤول او المسؤولين من موظفي
المستودع.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (100) مئة دينار في سجلات المستودع
، على ان تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.