التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث/الاشغال · المادة 7-

المادة 9من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 13) لسنة 1997 رقم 38 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4290، ص 2254
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22541 تموز 1998

أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بافضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما امكن ذلك:- 1- بقرار من العميد او مدير الوحدة اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (500) خمسمائة دينار. 2- بقرار من مدير الدائرة الهندسية اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (1000) الف دينار. 3-بقرار من مدير الشؤون المالية اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار. 4- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (5000) خمسة الآف دينار. 5- بقرار من العميد في الجامعة او مدير دائرة الهندسة او مدير الوحدة بناء على تنسيب احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار وبقرار من مدير الشؤون المالية والادارية بناء على تنسيب احدى تلك اللجان اذا كانت كلفة الاشغال تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار ولا يتجاوز (5000) خمسة الآف دينار وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب احدى تلك اللجان اذا كانت كلفة الاشغال تزيد على (5000) خمسة الاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الآف دينار. ب- تنفيذا لاحكام البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الرئيس لجنة يشترك في كل منها ممثل عن كل من دائرة الهندسة ودائرة الصيانة والكلية او الوحدة الادارية المعنية بالاشغال المراد تنفيذها وذلك بتنسيب من العميد في الجامعة او المدير المعني وتعمل كل من هذه اللجان لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الاشغال بالاجماع او بالاكثرية . ج- اذا زادت كلفة الاشغال المراد تنفيذها على (10000) عشرة الآف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 13) لسنة 1997 رقم 38 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية