التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · طرح العطاءات واحالتها

المادة 29من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 13) لسنة 1997 رقم 38 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4290، ص 2254
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22541 تموز 1998

المادة 29 - أ - يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض، وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من اعضائها، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة، وتنظم خلاصة للعروض تتضمن اسماء المشتركين في العطاء، ومقدارقيمة الكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة او التأمين المرفق به، واي معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها. ب - للجنة دعوة المشتركين في اي عطاء الى جلسة فتحه دون ان يكون لأي منهم حق الاشتراك في اعمال اللجنة او التدخل فيها باي صورة من الصور، بما في ذلك الاعتراض على اي إجراء تتخذه او تقديم الملاحظات بشأنه. ج- للجنة تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد الموعد المحدد لفتحه على ان تبين أسباب التأجيل في قرارها.

الإحالة

المادة 29 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 13) لسنة 1997 رقم 38 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية