التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · طرح العطاءات واحالتها

المادة 31من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 13) لسنة 1997 رقم 38 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4290، ص 2254
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22541 تموز 1998

المادة 31 - أ - يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات . ب - اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة في اي عطاء مرتفعة او لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة فيترتب عليها اتخاذ احد الاجراءات التالية: 1 - التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب الى التقديرات الموضوعة لتخفيض اسعاره الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسبا. 2 - الغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه او مع غيرهم للحصول على الاسعار والشروط المناسبة، وتلزيم اللوازم المكتبية او الاشغال المطلوبة بموجب تلك الاسعار والشروط. 3 - اعادة طرح العطاء. ج- تخضع ا لقرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى اي بند من البنود (1 ،2، 3) من الفقرة (ب) من هذه المادة للتصديق من قبل الجهة المختصة بذلك بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 31 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 13) لسنة 1997 رقم 38 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية