التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها

المادة 44من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 13) لسنة 1997 رقم 38 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4290، ص 2254
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22541 تموز 1998

الفصل الثامن ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها المادة 44- أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بامر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها ، ومستند ادخال على النموذج المقرر موقعا من المسؤول او المسؤولين من موظفي المستودع. ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (100) مئة دينار في سجلات المستودع ، على ان تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.

الإحالة

المادة 44 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 13) لسنة 1997 رقم 38 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية