التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها

المادة 49من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 13) لسنة 1997 رقم 38 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4290، ص 2254
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22541 تموز 1998

أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة التي تستدعي طبيعتها اتلافها كالمواد الغذائية والكيميائية او أي لوازم لا يمكن الاستفادة منها وبيعها وفق احكام هذا النظام وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم الثابتة كالاثاث والاجهزة العلمية والمخبرية والأدوات وتورد الى مستودع الشطب كمواد غير صالحة تمهيدا لبيعها او اهداءها وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس على ان يصدر القرار بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئاسة مدير اللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس وذلك اذا كانت القيمة الاصلية للوازم لا تزيد على (1500) الف وخمسمائة دينار. 2- بقرار من العميد في الجامعة او المدير، حسب مقتضى الحال اذا كانت اللوازم تقتضي الاتلاف السريع، وكانت قيمتها لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار على ان يقدم قرار الاتلاف الى الرئيس متضمنا كشفا بالمواد التي تم اتلافها واسباب الإتلاف. 3- بقرار من الرئيس بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض برئاسة عميد الكلية او مدير الوحدة الادارية المعنية باللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة على ان يكون احدهما من دائرة اللوازم اذا كانت القيمة الاصلية للوازم لا تزيد على (5000) خمسة الآف دينار. 4- بقرار من المجلس بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة وذلك اذا زادت القيمة الاصلية للوازم المراد اتلافها على (5000) خمسة آلاف دينار. ب- تتولى عملية اتلاف اللوازم غير الصالحة لجنة يؤلفها الرئيس برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم وعضوية ممثل عن كل من وحدة الشؤون المالية والجهة التي تعود لها اللوازم المطلوب اتلافها.

الإحالة

المادة 49 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( 13) لسنة 1997 رقم 38 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية