الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998
المادة 10 - أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:
1- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
2- أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.
3- أن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك انتاجاً علمياً قيماً أدى الى تقدم المعرفة.
ب- يجوز ان يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذاً مشاركاً اذا كان قد نشر انتاجاً علمياً قيماً أدى الى تقدم المعرفة
أو قام بأعمال مهنية أو فنية ممتازة شريطة أن يكون قد مضى على حصولة على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8)
من هذا النظام مدة عشرين سنة على الأقل.