التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 67 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3368
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998

المادة 17- يشترط فيمن يرقى الى رتبة أستاذ مشارك او الى رتبة أستاذ ما يلي: أ- ان تتوافر لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات، واذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد قضى سنتين على الأقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة. ب- اثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي ج- ان لا يكون قد صدر بحقه إنذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الانذار. د- وان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجاً علمياً قيماً أدى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه، على ان يكون قد نشر جزءاً من هذا الانتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة، ويجوز ان يحتسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية ان يكون قد قام على نحو متميز بأعمال مهنية او فنية.

الإحالة

المادة 17 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 67 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية