الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998
المادة19 للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس:-
أ- ان يسمى الاستاذ استاذاً متميزاً اذا قضى في رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة واجرى
بحوثاً من مستوى فائق شهدت له بذلك الأوساط العلمية المحلية والعالمية او قام باعمال متميزة في المجالات المهنية او
الفنية.
ويمنح الاستاذ المتميز ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك، إضافة الى اي ميزات أخرى
ترى الجامعة منحه إياها.
ب- ان يسمى الاستاذ استاذاً متفوقاً اذا قضى عشر سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية في الجامعة، منها خمس سنوات على
الأقل في رتبة الأستاذية، وكان خلال هذه المدة متفوقاً في مجالات التدريس والبحث العلمي او الأعمال المهنية والفنية.
ويمنح الاستاذ المتفوق ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك، اضافة الى ميزات اخرى
ترى الجامعة منحه اياها.