الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998
المادة 22- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية ما يلي:
أ- التدريس واجراء الامتحانات
ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة
ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علمياً وخلقياً.
د- الارشاد الاكاديمي.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و- اي عمل يساعد على تقدم الجامعة والنهوض بها.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل أقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة
الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.