التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 67 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3368
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998

المادة 31- أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته اردنياً شريطة ان يقدم مخططاً للبحث او البحوث التي سيعدها خلال هذه الاجازة. ب- لا يجوز لاي سبب من الأسباب ان يقل الفاصل الزمني بين استخدام إجازة التفرغ الاولى وإجازة التفرغ التي تليها عن سنة كخدمة فعلية في الجامعة اذا كانت مدة تلك الإجازة فصلاً دراسياً واحداً، وعن سنتين اذا كان مدتها سنة. ج- 1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وكامل علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار. 2-يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي ان يعمل خلال هذه الاجازة في الجامعات او مراكز البحوث العلمية داخل المملكة او خارجها، ويكون ذلك بموافقة الرئيس. 3- اذا قضى عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة، او جزء رئيسي منها خارج المملكة لأغراض البحث العلمي فيجوز ان تدفع له الجامعة أجور سفره خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهاباً واياباً وفقاً لتعليمات يصدرها الرئيس. د- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد كليته عند انتهاء اجازته تقريراً وافياً عن البحث او البحوث العلمية التي أعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة رئيس القسم وعميد الكلية، ويرفع التقرير والتقويم الى رئاسة الجامعة لاعتماده، وفي حالة عدم اعتماده تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة. هـ- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور سنة على انتهائها الا اذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 31 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 67 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية