التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 67 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3368
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998

المادة 43- أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطياً الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء اي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبرراً لذلك. ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار المتخذ بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة حكماً. ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان لا ينقطع عن عمله حتى تبليغه بقبولها والا اعتبر فاقداً لوظيفته.

الإحالة

المادة 43 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 67 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية