الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998
المادة 52- أ- اذا نسبت الى اي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة
تأديبية أشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية ايقاعها، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة الى الرئيس معززة بالتحقيقات
التي أجريت بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب- للرئيس اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع اليه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة،
وذلك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بهذه المخالفة بما في ذلك ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف وفقاً
لصلاحياته او تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الاستاذية ووفقاً
لنتائج التحقيق يتخذ الرئيس الإجراء المناسب اما بحفظ ملف المخالفة او ايقاع العقوبة او احالتها الى المجلس التأديبي.
ج- اذا قرر الرئيس تقديم المخالف الى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (ب)
من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة امام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البيانات والمرافعات.