الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998
المادة 57- أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بتوقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات
(د)، (هـ) ، (و) ، (ز)، من المادة (47) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي. ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل ايصال من مدير
هذا المكتب. وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستثنائي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ
الى مركز عمل المستأنف في الجامعة او الى مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعياً اذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.