الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998
المادة 59- أ- اذا رأى الرئيس او اي من المجلسين التأديبيين او اي لجنة تقوم بالتحقيق في اي مخالفة تأديبية ان المخالفة
التي يجري النظر فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات
القانونية بشأنها، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه
لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام.