التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 67 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3368
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998

يجوز للجامعة ان تمنح ، بقرار من الرئيس وبتنسيب من مجلس كلية الطب ، القابا شرفية للاخصائيين الذين يتم اختيارهم من المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة وذلك على النحو التالي:- أ-استاذ مساعد سريري ( اكلينيكي ): ويمنح هذا اللقب للاخصائي الحاصل على المؤهل العالي اللازم للتعيين في وظائف الهيئة التدريسية في كلية الطب في الجامعة ومضت خمس سنوات على الاقل على حصوله على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة او ما يعادلها. ب-استاذ مشارك سريري ( اكلينيكي ): ويمنح هذا اللقب للاخصائي الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة و مضت عشر سنوات على الاقل على حصوله على المؤهل العالي المنصوص عليه في تلك الفقرة. ج-استاذ سريري ( اكلينيكي ): ويمنح هذا اللقب للاخصائي الذي تتوافر فيه شروط التعيين في رتبة الاستاذية في الجامعة وفقا لقانونها وانظمتها الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 62 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 67 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية