الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998
المادة 9- أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الجامعة ما يلي:
1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
2- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.
3- وان يكون قد نشر انتاجاً علمياً قيماً أدى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في
المادة (8) من هذا النظام.
ب- يجوز ان يعين في رتبة استاذ مشارك من لم يعمل استاذاً مساعداً اذا كان قد نشر انتاجاً علمياً قيماً أدى الى تقدم
المعرفة.
او قام بأعمال مهنية او فنية ممتازة ومضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذها النظام
مدة عشر سنوات على الأقل.