الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998
المادة 14- أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الاردني
اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حداً أدنى.
2- أثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
3- تمت ترقيته الى رتبة أعلى الا اذا كان قد عين في رتبة أستاذ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات
متواصلة على الأقل في خدمته الفعلية في الجامعة. واذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكماً.
ب- واما المدرس فينظر في تثبيته اذا أمضى سبع سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حداً أدنى، وكان ناجحاً في
تدريسه وعلاقاته في الجامعة، وتم نقله الى الفئة (أ) من رتبة مدرس.
ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
د- مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر
سنوات تحسب إبتداءً من تطبيق هذا النظام، واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتنتهي خدمته في الجامعة حكما.
هـ- يجوز إنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ
المحدد لإنهاء خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبرراً لذلك.