الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998
المادة 41- أ- يجوز إعارة الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جهة حكومية او دولية للعمل فيها
لمدة فصل او أكثر، على ان لا تتجاوز مدة الإعارة في اي حال من الحالات ثلاث سنوات، وان لا يعار عضو الهيئة التدريسية
مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة. وتعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في
الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار.
ب- لا تتحمل الجامعة اي رواتب او علاوات او نفقات او اي مبالغ أخرى مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الإعارة.