الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998
المادة 50- أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من اعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذية ويعين مجلس العمداء رئيساً له من بين اعضائه، ولمجلس العمداء إعفاء
اي منهم من عضوية المجلس او قبول إعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذية على ان يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي
، ولمحلس العمداء إعفاء أي منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها.
ج- للمجلس تعيين عضو احتياطي او أكثر في كل من المجلسين التأديبيين. ليحل محل اي عضو أصيل يتغيب عن جلسات اي منهما
لاي سبب من الأسباب.