التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 67 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3368
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998

المادة 57- أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بتوقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات (د)، (هـ) ، (و) ، (ز)، من المادة (47) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي. ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل ايصال من مدير هذا المكتب. وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستثنائي للنظر فيها. ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ الى مركز عمل المستأنف في الجامعة او الى مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل. ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعياً اذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.

الإحالة

المادة 57 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985 رقم 67 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية