الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 336816 أيلول 1998
المادة 6- يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية وذلك بالاضافة الى الشروط والمؤهلات
الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:
أ- ان يكون حاصلاً على درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على ان تكون تلك الدرجة
او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها، والدرجة الجامعية الاولى.
ب- ان يكون قادراً على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
ج- ان يكون لائقاً من الناحية الصحية بناءً على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
د- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.