التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3404، ص 3832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998

يعين أصحاب المؤهلات المبينة أدناه بالرواتب والدرجات والفئات التالية: - أ- حامل شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنه الاولى من الدرجة السادسة من الفئة الثالثة. ب- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة من الفئة الثالثة. ج- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة سنتان بعد الدراسة الثانوية العامة او مايعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثالثة. د- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة من الفئة الثالثة. هـ- حامل الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية. و- حامل شهادة الدبلوم التي مدة الدراسة للحصول عليها سنه واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية. ز- حامل الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية. ح- حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة من الفئة الثانية.

الإحالة

المادة 11 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية