التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3404، ص 3832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998

واتب الموظفين وعلاواتهم المادة 15- أ- تحدد الفئات والدرجات والرواتب الاساسية للموظفين وفقا لسلم الرواتب في الجدول التالي. سلم فئات ودرجات الموظفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية بالدينار الفئة الاولى الثانية الثالثة الدرجة الخاصةالاولى الثانية الاولى الثانية الثالثةالرابعة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السنة الاولى 434 813 230 318 230 168 118 318 230 168 118 86 60 السنة الثانية 454 334 242 433 242 178 126 334 242 178 126 92 65 السنه الثالثة 474 350 254 350 254 188 134 350 254 188 134 98 70 السنه الرابعة 494 366 266 366 266 189 142 366 266 198 142 104 0 5 السنة الخامسة 514 382 278 382 278 208 150 382 278 208 150 10 80 السنه السادسة 534 398 290 398 290 218 158 398 290 218 158 السنه السابعة 554 414 302 414 302 414 302 السنه الثامنة 574 السنه التاسعة 594 السنه العاشرة 614 السنه الحادية عشر634 السنه الثانية عشر 654 السنه الثالثة عشر 674 السنه الرابعة عشر694 السنة الخامسة عشر 714 الزيادة السنوية 20 16 12 16 12 10 8 16 12 10 8 6 5 ب- يقرر المجلس عدد الوظائف في كل درجة من كل فئة بناء على تنسيب المدير العام. ج- تحدد الرواتب الاساسية للموظفين بعقود وعلاواتهم ومكافآتهم وزياداتهم السنوية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. د- تحدد الرواتب الاساسية للمستخدمين وفقا لسلم الرواتب في الجدول التالي:- الوظيفة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية م. حركة/ ميكانيكي /كهرابئي سيارات 60 180 4 سائق باص 60 180 4 سائق سيارة 60 180 4 طابع / ناسخ / مأمور مستودع 60 180 4 سائق دراجة نارية 55 175 4 مأمور مقسم / مأمور استعلامات 55 175 4 مأمور تصوير / فني / مهني / مراسل بستاني / حارس / عامل 55 175 4

الإحالة

المادة 15 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية