التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3404، ص 3832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998

أ- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى (30%) من الراتب الاساسي لتخصصات معينة او وظائف محددة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته. ب- تحدد الحالات التي تنطبق عليها احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ج- تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ويوقف المدير العام صرف هذه العلاوة عند زوال السبب الذي منحت لاجله.

الإحالة

المادة 17 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية