التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3404، ص 3832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998

تقييم الاداء والزيادة السنوية والترفيع والمكافآت المادة 22 - أ- تنظم التقارير السنوية لأداء الموظفين والمستخدمين على الانموذج المقرر لهذه الغاية، ويتم التقييم لاداء الموظف بأحد التقديرات التالية: ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، ضعيف. ب- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف منحه، اذا أثبت جدارة في عمله، زيادة سنويه اضافية واحدة كما هي مقرره لدرجته وذلك اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ممتاز، على ان لا يحصل على اكثر من زيادة اضافية واحدة خلال اشغاله الدرجة الواحدة للموظف وثماني سنوات اذا كان مستخدما. ج- تمنح زيادة الجدارة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التالية مباشرة للسنة التي يتعلق بها التقدير الاخير.

الإحالة

المادة 22 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية