التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3404، ص 3832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3404ص 38321 تشرين الأول 1998

اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه مباشرة بعمله في المؤسسة، فيعدل وضعه، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة بمنحة الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب أحكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه أقل من راتب الشهادة، اما اذا كان راتبه مساويا للراتب المقرر لتلك الشهادة او يزيد عليه، فيمنح ما يلي:- أ- زيادة سنوية واحدة اذا حصل على الشهادة الجامعية الأولى او شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الاولى. ب- زيادتان سنويتان اذا حصل الموظف على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير) ، شريطة ان لا يكون قد حصل على الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة والا فيعطى زيادة سنوية واحدة. ج- ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه)، شريطة أن لا يكون قد حصل على الزيادة او الزيادتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة والا فيمنح فرق عدد الزيادات على ان لا تتجاوز ثلاث زيادات سنوية.

الإحالة

المادة 25 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3404، ص 3832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية